الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)مَا أَعْطَيْتَ مِنْ مَالِكَ مُصَانَعَةً عَلَى مَالِكَ وَدَمِكَ فَأَنْتَ فِيهِ مَأْجُورٌ
لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا ، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا
أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَبُوهَا حَيٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ
وَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ
أَنَّ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عَنَاقٍ
أَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ
رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلِطَ
جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً ، فَقَالَ : غَبَنَتْنِي ، قَالَ شُرَيْحٌ : " ذَلِكَ أَرَادَتْ ، " قَالَ : وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ
وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ : " أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلَا مُوَارَبَةَ
كَانَ يَقْدَمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسَ
رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حِمْلَ نَبَطِيٍّ ، فَجَاءَهُ بَعْدُ ، فَأَعْطَاهُ حِمْلَ سَابِرِيٍّ ، أَخْطَأَ بِهِ ، فَهَلَكَ مِنْهُ
جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا ، فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ ، فَيَحْلِفُ أَنْ لَا يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أُمِرَ بِهَا ، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا
سَأَلْتُ شُرَيْحًا عَنْ بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعُرُوضِ ، فَكَرِهَهُ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَيَوَانِ
اسْتَقْرَضْتُ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا نَاقِصًا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي إِلَّا دِينَارًا يَزِيدُ عَلَى دِينَارِهِ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ
الرِّبَا أَحَدٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ قَالَ : ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ - حُوبًا
أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا ، قَالَ : " فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَنَمَاءَهَا
وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ : اشْتَرَى غَنَمًا ، فَنَمَتْ . ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَارٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَرَدَّ الْبَيْعَ
إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا ، فَنَمَتْ ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ
فِي الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالْأَوْلَادِ : " يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ
فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ : " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ
وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ لِي مَا فِيهِ
إِذَا قَالَ : بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُفَلَاءُ ، وَأَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي ؛
إِذَا قَالَ : أَيَّهُمَا شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي جَمِيعًا أَوْ شَتَّى ! قَالَ : أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ
فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا كَتَبْتَ : حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا - فَهُوَ جَائِزٌ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ ، وَكَتَبْتُ عَلَى قَوْمٍ : أَيُّهُمْ شِئْتُ فَقَضَانِي بِحَقِّي ، فَقَضَانِي رَجُلٌ مِنْهُمْ
لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا
يَلْزَمُهُ ذَلِكَ
كُرِهَ قَفِيزٌ مِنْ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ جَافٍّ
أَعْطَى آلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عَلَفًا لِفَرَسِهِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ