الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ : " أَعَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا
رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ
يُعْطَى بِحِسَابِ مَا عَمِلَ
يُعْطَى بِحِسَابِ مَا عَمِلَ
لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
سَلَّفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهِمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن قَيسٍ عَن طَارِقٍ مِثلَهُ
إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا ، وَهُمْ صِغَارٌ ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا
يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدِهِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا
فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ : " إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ
رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ
إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ عَامِلٌ ، فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةً ، أَوْ دَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ - فَاقْبَلْهُ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ كُلَّ يَوْمٍ بِجِفَانٍ مِنْ ثَرِيدٍ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : نَزَلْتُ بِعَامِلٍ ، فَنَزَلَنِي وَأَجَازَنِي
سُئِلَ الْحَسَنُ : أَيُؤْكَلُ طَعَامُ الصَّيَارِفَةِ
بَعَثَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ بِمَالٍ إِلَى الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرِّبَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ
لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ ، وَلَا يُضَارِعُ ، وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ
لَا تَبِيعَنَّ ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ ، وَلَا تُشَارَّنَّ ، وَلَا تُضَارَّنَّ ، وَلَا تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ
الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ
وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ
اقْضُوا وَنَسَلُ
إِنِّي لَا أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي
إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ - فَإِنَّ الْقَاضِيَ بَعْدَهُ يَرُدُّهُ
أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ
أَنَّ الْحَكَمَ " يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الِاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ
وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ
لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ
إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ
فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ
لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ
إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ ، وَإِلَّا يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ
إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ حُبِسَ
هَذَا السُّحْتُ
لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ