الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)أَنَّ نَاسًا اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْغُبَرُ ، فَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ
فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا ، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ : إِنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ
فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لِي ثُلُثَاهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي نِصْفُهُ
فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا قَالَ : " يَتَحَلَّلُّ صَاحِبُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ
الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ
لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلَّا سِلَاحُهُ ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ
مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ
مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ
إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، يُضَمِّنُهُ
إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا : أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَغَرَّ النَّاسَ مِنْهُ
إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا : أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَغَرَّ النَّاسَ مِنْهُ
اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي حَجَرْتُ عَلَى عَبْدِي ، ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَهُ
إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ
هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ
إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ
وَقَوْلُنَا : " يُبَاعُ
دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ
لَا يُبَاعُ
لَا يُبَاعُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ
إِذَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ ، وَيُلْزِمُهُ الْعَيْبَ
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَمَا وَطِئَهَا
سَمِعْتُ شُرَيْحًا يُسْأَلُ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنِ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وُجِدَ بِهَا عَيْبٌ
يَرُدُّهَا ، وَيَرُدُّ الْعُقْرَ
إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ الدِّينَارِ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ ، فَقَطَعَهُ
فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ ، فَقَطَعَهُ
إِذَا لَقِيتَنِي لَقِيتَ بِي إِمَامًا جَائِرًا ، وَإِذَا لَقِيتُكَ لَقِيتُ بِكَ رَجُلًا فَاجِرًا ؛ أَظْهَرْتَ الشَّكَاةَ ، وَكَتَمْتَ الْقَضَاءَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ
لَا يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً
فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ قَالَ : " يَبِيعُهُ بِغَلَّةٍ وَاحِدَةٍ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانَهِ
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا
شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ ، فَتَوِيَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الْآخَرِ
وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ ، وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ
أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ