الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ
إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ
إِنْ أَذِنَ فِي الرَّهْنِ صَاحِبُهُ بَاعَهُ
إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشَرَةٍ ، فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ
فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارِضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ
مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ
إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ
إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا - فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ
لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ إِذَا أَعْطَاهُ الْعُرُوضَ مُضَارَبَةً
رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً
وُلِّيتَ شَيْئًا وَدَخَلْتَ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً قَالَ : " أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرَضَ
يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ ، وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ
يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ ، وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ
ائْتِنِي بِرَجُلَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ بَاعَكَ وَبِهِ ذَلِكَ الدَّاءُ
رُدَّهَا ، وَرُدَّ الْحَدَثَ
دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا ، فَعَمِلَ بِالْمَالِ - قَالَ : " لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : بِالثُّلُثِ
إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ رِبْحٌ
فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا
الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ
لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى
إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ
إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ : " مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يُنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ