الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف عبد الرزاق
٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دَقًّ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا ، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ
لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلَا الْوَدِيعَةِ
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ
كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ
لَا تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا
كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا ، فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ
يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لَا تُؤَدِّهَا
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ ، وَيَبْرَأُ مِنَ الدَّاءِ
مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِذَا شَاءَ بِأَدْنَى عَيْبٍ
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ هَذَا أَبْرَأَنِي مِنَ الْقَرْنِ
مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ يُجِيزُونَ مِنَ الدَّاءِ إِلَّا مَا بَيَّنْتَ ، وَوَضَعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ
بَرِأْتَ مِمَّا سَمَّيْتَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
إِنْ هَلَكَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُوضٍ
مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا ، فَقَبَضَهُ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خَلْخَالَيْنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا
قَالَ فِي الرَّهْنِ : " إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ
فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا ، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا
وَنَحْنُ نَقُولُ : " فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا
إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا
تُسْتَسْعَى ، وَلَا تُبَاعُ
تُسْتَسْعَى ، وَلَا تُبَاعُ
الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا ، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ : أَعِرْنِي أَلْبَسْهُ ، فَهَلَكَ
أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : بَاعَنِي هَذَا جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ
فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا ، بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً ، فَأَقَرَّا جَمِيعًا بِالْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ
الدَّرُّ وَالظَّهْرُ ، مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا
كَرِهَ أَنْ يَرْهَنَ الْمُصْحَفَ
إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا مَرْهُونًا ، فَائْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ
فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْنًا ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ