الأحاديث الفردة والغرائب

أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه

الكتب (بعدد الأحاديث الفردة)
مصنف ابن أبي شيبة١٥٬٨١٤
40%
ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق٨٬٢١٩
39%
عبد الرزاق
المعجم الكبير٢٬٩٨٧
13%
الطبراني
سنن البيهقي الكبرى٢٬٠١٨
9%
البيهقي
المعجم الأوسط١٬٤٢٢
15%
الطبراني
المستدرك على الصحيحين١٬٣٣٨
15%
الحاكم
سنن سعيد بن منصور١٬١٦٦
28%
سعيد بن منصور
المطالب العالية١٬٠٣٠
18%
ابن حجر
مسند البزار٧١٦
7%
البزار
مسند الدارمي٥٣٤
15%
الدارمي
مسند أحمد٤٩٧
2%
أحمد
شرح مشكل الآثار٤٠٥
6%
الطحاوي
شرح معاني الآثار٣٩٧
6%
الطحاوي
سنن الدارقطني٣٠٦
6%
الدارقطني
موطأ مالك١٩٢
11%
مالك
الأحاديث المختارة١٨٤
4%
الضياء المقدسي
المراسيل لأبي داود١٨٣
34%
أبو داود
سنن ابن ماجه١٥٩
4%
ابن ماجه
سنن أبي داود٩٥
2%
أبو داود
المعجم الصغير٩٠
7%
الطبراني
السنن الكبرى٨٩
1%
النسائي
مسند أبي يعلى الموصلي٨٩
1%
أبو يعلى
جامع الترمذي٧٧
2%
الترمذي
صحيح ابن حبان٥٨
1%
ابن حبان
صحيح البخاري٤٩
1%
البخاري
صحيح ابن خزيمة٤٣
1%
ابن خزيمة
صحيح مسلم٢٢
0%
مسلم
مسند عبد بن حميد١٧
1%
عبد بن حميد
مسند الحميدي١٦
1%
الحميدي
مسند الطيالسي١٥
1%
الطيالسي
الشمائل المحمدية١٣
3%
الترمذي
سنن النسائي٦
0%
النسائي
المنتقى٥
0%
ابن الجارود

مصنف عبد الرزاق

٨٬٢١٩ حديث فرد(39% من الكتاب)
هذه الأحاديث موجودة في مصنف عبد الرزاق ولا توجد لها نظائر في أي كتاب آخر من قاعدة التخريج — قد تعكس تفرُّد المصنف في جمع بعض الطرق أو إيراد بعض الألفاظ
فرد

إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا

فرد

مَا نَوَى

فرد

إِنْ كَانَ نَوَى ، فَهُوَ مَا نَوَى ، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى

فرد

إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ

فرد

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : هُوَ قَانِتٌ

فرد

فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، وَلَا يُوَفِّيَ نَذْرَهُ

فرد

إِنِّي نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَسَلِي

فرد

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفِّيَ النَّذْرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : نَذَرْتُ لَأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

فرد

أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلَ مَنْ يَجِدُ

فرد

فَلْيَجْلِسْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ

فرد

هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ

فرد

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

فرد

بِئْسَ مَا جَزَيْتِ نَاقَتَكِ ، لَا تَنْحَرِيهَا ، فَإِنَّكِ لَا تَمْلِكِيهَا

فرد

لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

فرد

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

فرد

عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ لِلهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ فَهِيَ يَمِينٌ

فرد

يَلْزَمُهُ ذَلِكَ

فرد

لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

فرد

فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغْمِضًا أَيُقَادُ ؟ قَالَ : " لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ

فرد

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذْرٌ

فرد

أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا

فرد

رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ ، قَالَ : " فَيُنْفِذُهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ

فرد

أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، " فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ

فرد

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُهُ رَقَبَةً ، وَكَاتَبْتُهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَعَجَزَ قَالَ : " فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ

فرد

إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ

فرد

وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ

فرد

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا

فرد

وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا

فرد

وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا

فرد

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ ، فَلَا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا

فرد

فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ

فرد

وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ

فرد

قَالَ لِي عَطَاءٌ : " مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ

فرد

أَنَّ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ

فرد

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ

فرد

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى غُلَامًا مَجْنُونًا ، فَأَعْتَقَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمْ ، قَالَ : " يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ

فرد

فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ " لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا

فرد

أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ

فرد

فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ : " إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ

فرد

فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ