الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)أَكْرَيْتُ الْحَاجَّ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِذَا عُمَرُ وَجَرِيرٌ
اشْتَكَى إِبْرَاهِيمُ إِلَى رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ
حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وُلِدَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السِّقْطِ فَقَالَ : تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا ، تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَأُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ
إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، لَمْ يُصَدَّقْ
سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلَيْنِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : إِنَّ مَا قُلْتُ كَذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا
فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ
فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا
إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِحْدَادَ شَيْئًا
الْفَرْجُ أَمَانَةٌ
إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نَفْتَحَهُنَّ
الْحَيْضُ ثِنْتَا عَشْرَةَ
أَقَلُّ مَا تَكُونُ حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ تَحِيضُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
الْمُكَاتَبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ
إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ
خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ
عِصْيَانُ الزَّوْجِ
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَا لِعَانٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطَلَّقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ
سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ
كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةٌ
إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخُشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ
لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ
إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ
فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ