الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ
أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَتُهُ ، أَهْلُ الْحَرْبِ
نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ ؛ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ : الْحَكَمُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ
تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا
كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ بِطَلَاقٍ
ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا ، فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا
إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا
إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا
سَبَقَ كِتَابُ اللهِ فِيهَا
إِذَا طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ
يُتْبِعُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ
إِذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَهُدِمَتْ أَوْ كَانَتْ طَرِيقًا فَدَخَلَتْهُ ، فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا
مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ ، فَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا أَرَدْتُهُنَّ
أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَ
أَمَا إِنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرٍ سَاءَنِي ، وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلَاءٌ
أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يُطَلِّقُ ، إِنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ
طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي عَامِرٍ
تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
أَمَا إِنَّهَا مُخَاصِمَتُكَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ
يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ
مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ
لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قَالَ : إِمَارَةٌ
لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ لَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ إِذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الدَّرَجَةَ
يُطَلِّقُهَا وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
فَضْلُ اللهِ ، مَا فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
لَا تَعْتَدُّ بِهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
بَانَتِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَوَقَعَ عَلَى الْأُخْرَى تَطْلِيقَةٌ