الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّاهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزِّنْيَةِ يَتَسَرَّاهَا
يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَى وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى
أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ
فِي الْمَسْبِيَّةِ : لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ وَتُسْلِمَ
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِئْهُمَا
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ [لَهُ
فِي الْمَجُوسِيَّةِ قَالَ : لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُسْلِمَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ
كَانَ يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ
لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ
لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ إِصْهَارِهِ
كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : [أَلَمْ تَسْمَعِ] اللهَ يَقُولُ : إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى
لَا بَأْسَ بِهِ
إِنَّ الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ [يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى
أَنَّهَا كَرِهَتْهُ
أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا
لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَتَّطِئُهَا ، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا
فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ قَالَ : إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا ، وَإِنَّهُمَا قَدْ [أَعْجَبَتَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ
إِذَا أَعْتَقَهَا لِلهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا ، وَلَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا
إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ
إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ