الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ
لَهَا الْخِيَارُ
إِنْ أَصَابَهَا [وَهِيَ لَا] تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ثُمَّ وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ
إِذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا عِلْمَ لِي ، وَلَكِنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ
لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا
لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ ، وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ
لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ
مَنْ زَوَّجُ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ
إِذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ
إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا
إِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ
إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ
إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ
لَهَا الصَّدَاقُ
كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ
لَهَا الصَّدَاقُ
لَهَا الْمَهْرُ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
تُخَيَّرُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَأُتِيَ بِعِنِّينٍ ، فَإِذَا إِنْسَانٌ ضَرِيرٌ فَأَجَّلَهُ سَنَةً
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَفَّ عَلَى حَارِثَةَ ابْنَتَهُ
لَوْ كَانَ قَدْرَ ذُبَابٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ
يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بنَ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قَالَهُ
إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَكُنْ فُرْقَتُهُمَا طَلَاقًا