الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَلَا يَقُولُ فِي الْحُرَّةِ شَيْئًا
كَانَا يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ وَيَأْمُرَانِ النَّاسَ بِالْغُسْلِ مِنْهُ
أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَزْلَ ، مِنْهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
مَا لِي لَا أَرَاهَا تَحْمِلُ! ، لَعَلَّكَ تَعْزِلُ عَنْهَا ، وَلَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَكَ
فِي الْعَزْلِ قَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مُسْلِمًا يَصْنَعُهُ
فِي الْعَزْلِ ، قَالَ : هِيَ الْمَوْؤُدَةُ الْخَفِيَّةُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ
يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ
لَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : هَدَمَ الْعَلَانِيَةَ السِّرُّ
فِي الْعَزْلِ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْزِلَانِ
أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : هُوَ حَرْثُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِشْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْوِهِ
سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ
إِنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
كَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ وَأَبُو أَيُّوبَ وَأُبَيٌّ
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ
أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ أَوْ تَعْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَيْلَا تَغْتَسِلَ
سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ سَعْدٌ
عَنْ سُرِّيَّةٍ لِعُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ
إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي الْخِدْرِ مِنَ الْعَزْلِ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ
فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ
أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا ، فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمِ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ
قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ
يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ : هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ
إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السُّرِّيَّةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ [بْنُ أَبِي الْحَسَنِ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا [قَالَا : النِّكَاحُ مُنْهَدِمٌ] ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ
مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ
فِي الرَّجُلِ [تَكُونُ تَحْتَهُ] الْأَمَةُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ : أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا
وَسَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : تَحِلُّ لَهُ مِنْ قِبَلِ بَابَيْنِ ، مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، وَمِنْ قِبَلِ الشِّرَاءِ
كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا [إِلا ] كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ عَلَانِيَةً ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
هِيَ امْرَأَتُهُ وَلَا تُخَيَّرُ
إِذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اسْتُحْلِفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَاكَ مِنْهَا رِضًا
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ