الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
فِي الْحُبِّ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ قَالَ : فِي الْغِشْيَانِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ قَالَ : لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ زَوْجٍ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فِي عَائِشَةَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ قَالَ : مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ ، مِنْ قِبَلِ الْحَلَالِ
إِنْ شِئْتَ فَأْتِهَا مُسْتَلْقِيَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَمُنْحَرِفَةً ، وَإِنْ شِئْتَ فَبَارِكَةً
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ ، وَلَا تَأْتُوهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْحَيْضِ
فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : طُهْرًا غَيْرَ حُيَّضٍ
مِنْ قِبَلِ الْفَرْجِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَوْلِهِ : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : إِنْ شِئْتَ عَزْلًا ، وَإِنْ شِئْتَ غَيْرَ عَزْلٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : يَأْتِيهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الدُّبُرِ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَسْتَبْرِئْهَا
قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَا يَسْتَبْرِئَهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَبِّلَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
وَقَعَتْ لِابْنِ عُمَرَ جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولَاءَ فِي سَهْمِهِ ، كَأَنَّ فِي عُنُقِهَا إِبْرِيقَ فِضَّةٍ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ
كَانَ يَقُولُ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
تُسْتَبْرَأُ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
يَسْتَبْرِئُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا
شَهْرٌ وَنِصْفٌ
إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ
إِذَا اشْتَرَاهَا مِنِ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا
يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
الْأَمْرُ عَلَى السِّرِّ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنِ الرَّجُلِ أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عُمَرَ حِينَ انْقَضَاءِ أَجَلُهُ وَابْنَ مَسْعُودٍ بِالْعِرَاقِ حِينَ انْقَضَاءِ أَجَلِهِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَسْتَبْرِؤُونَ الْأَمَةَ بِحَيْ
أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ
تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ
إِذَا اشْتَرَيْتَ الْأَمَةَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن عَلِيِّ بنِ مُبَارَكٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ الْعَذْرَاءَ قَالَ : لَا يَقْرَبَنَّ مَا دُونَ رَحِمِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَتُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ مِثلَهُ
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَيُعْزَلُ عَنِ الْأَمَةِ
لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ