الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَا يُقَاضِيهَا أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ
وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : يَلْقَى الْوَلِيَّ فَيَذْكُرُ رَغْبَةً وَحِرْصًا
الزِّنَى
سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ : الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : قَدْ كَانَ فِيَّ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ
لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
فِي الْعَبْدِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
لَا صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا
يَؤْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ
يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ
فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَيُرِيدُ الرَّجُلُ خِطْبَتَهَا وَكَلَامَهَا
فِي قَوْلِهِ : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ قَالَ : يَذْكُرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا وَلَا يُشْعِرْنَهَا
لَا بَأْسَ بِالْهَدِيَّةِ فِي تَعْرِيضِ النِّكَاحِ
إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي أُرِيدُ امْرَأَةً أَمْرُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا - قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي لَأَشْتَهِيكِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ كُلِّهِ
فِي مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ : إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ
يَأْتِيهَا مَا أَخْطَأَ الدَّمَ
مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَذْكُرُونَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
أُبَاشِرُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا ثُمَّ بَاشِرْهَا
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
فِي الْحَائِضِ : لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَلْعَبَ عَلَى بَطْنِهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، وَقَالَ : إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا
هُمَا زَانِيَانِ ، لِيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرَ
لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ ، فَاللهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا ، وَإِنْ كَانَا زَانِيَيْنِ فَالْخَبِيثُ عَلَى الْخَبِيثِ
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا
أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكْرَانِ فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، وَنَفَاهُمَا ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ [أَوْ أَوَّلُهُ] حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرٌ ، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : كَمَا بَلَغَنِي ، أَتَظُنُّ أَنِّي أَنْهَاكَ
سُئِلَ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا ؟ قَالَ : تِلْكَ الْقَطِيعَةُ وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ