الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ
إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ
لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا
لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ : دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَةٍ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ قَالَ : يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ
لَمْ يُذْكَرِ الْعَمُّ وَالْخَالُ لِأَنَّهُمَا يَنْعِتَانِ لِأَبْنَائِهِمَا
أُرَاهَا فِيهِنَّ
أَنَّهُ كَانَ يَمْشُطُ أُمَّهُ
كَانَ يُفَلِّي أُمَّهُ
أَنَّ طَلْقًا كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعَرِ أُمِّهِ
كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ [أَوِ ابْنَتِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعَرِ ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ
يَسْتَتِرْنَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ رَأَى فَلَا بَأْسَ
أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تَمْتَشِطُ
وَاللهِ مَا لَهَا ذَاكَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا
تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلَامِهَا
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعَرَ مَوْلَاتِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ ، وَلَا يُذْكَرُ ، إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ ، إِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ
يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا [أَنْ يَطَأَهَا] : فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : [كَمْ ؟ قَالَ ] : امْرَأَتَيْنِ ، فَسَكَتَ
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ الْعَبْدِ ، كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالَا : أَرْبَعًا
يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَلْمِسُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا
إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا
إِنْ جَاءَتْ بِهِ ، وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
الْوَلَدُ لِلْآخَرِ
وَكَانَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا
لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أُبُوكَ : زَوْجَ أُمِّكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ
إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا