الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : قَوْلُهُ : " قَدْ نَكَحْتُ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ، قَالَ : أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ
أَنَّ أَبَاهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ
خَطَبَ مَنْظُورُ بْنُ زَبَّانٍ إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ
أَنَّ الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نَفِسَتْ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ
كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ؟ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِصَدَاقٍ
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ لَهُمْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ
سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَى مَكَّةَ نَصَفٍ ، وَإِنَّ فِيهَا لَبَقِيَّةً
أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَّطَتْ رَأْسِي
لَأَنْ يُجْعَلَ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يَخْبُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ
لَأَنْ يَثْقُبَ الْقَمْلُ دِمَاغَ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَفْلِيَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا
لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزَ بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ
لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ
لَا عُقْرَ عَلَيْهِ ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ
إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ
لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ
مَا رَقَّ مِنْهَا مَهْرٌ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا
تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرٌ
إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا
إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ
لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا
الْفَرْجُ لَا يُعَارُ
فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ