الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا
لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ أَوْ أَجْرِ أَجِيرٍ
عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ قَالَ : فِي الْخِطْبَةِ
قَوْلُهُ ] : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [قَالَ ] : الْعَفَائِفُ
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا إِذَا شَبَّا
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ
هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الْأَيْتَامُ فَيَذْهَبُ مَالُهُ فَيَمِيلُ عَلَى الْأَيْتَامِ
أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا شَكَّ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
قَالَ فِي هَذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَرِكَةٌ بِهَا عُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا إِلَيْهِ
الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ أَوْ عَوَرٌ فَلَا يُنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وَأَبُوهَا غَائِبٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُخْتًا لَهُ بِوَاسِطٍ فَكَرِهَتْ
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصْدِقْنَ الرِّجَالَ
مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
فِي رَجُلٍ لَاعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا
لَا يَجْتَمِعَانِ
لَا يَجْتَمِعَانِ
إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ [لَهُ ] سِوَى أُمِّ ابْنِهِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا
أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا
كَانَ إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ