الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِذَا أَنْكَحَ مُجِيزَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا
فِي أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ : تُخَيَّرُ
لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا
إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا
وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَهَا عُقْرُهَا
أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ ، فَدَفَعَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ
أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا
أَنْ لَا يَطَأَ الرَّجَلُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ
قَالَا فِي النُّفَسَاءِ : لَا تُزَوَّجُ حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ
قَالَا فِي النُّفَسَاءِ : تُزَوَّجُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ
كَانَ يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
لَهَا الْخِيَارُ
فِي وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إِذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَهَا الْخِيَارُ
النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهَا
كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْطُبُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ
أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إِلَى أَدْنَى بَيْتَةٍ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ غُلَامًا فَانْتَفَى مِنْهُ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ عَن خُصَيفٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ أَو نَحوَهُ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ أَعْطَوْا زَوْجَهَا مِثْلَ مَهْرِهَا
أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثُمُنَهُ مِنْ بِنْتِ جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتْ
إِنَّ مُعَاوِيَةَ أَجَازَهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
هُوَ جَائِزٌ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : تَمِيلُوا
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : تَمِيلُوا
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : تَمِيلُوا
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَ : تَمِيلُوا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا ، فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلًا ، وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلًا
إِذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلَّا رُدَّ أَمْرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا
إِنْ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا