الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَرَى أَوْ تَسْمَعُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ
يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى
كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ ، فَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ
يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن زُرَارَةَ بنِ أَوفَى مِثلَهُ
إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
صَدَاقُ نِسَائِهَا
إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَعِضَتْ لَمْ تُنْكَحْ
فِي الْيَتِيمَةِ : إِذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا
الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا
الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا
هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ
يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا
أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ إِقْرَارَهُ
لَا يَجُوزُ ذَلِكَ
لَا شَيْءَ لَهَا
أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَا تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ
قَدْ قَضَيْتُ تِلْكَ الْحَاجَةَ
أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ
خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ نَحْمَدُ اللهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَل
كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ
فِي الْمُتَشَاغِرَيْنِ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا يَعْنِي الْخَضْخَضَةَ فَقَالَ : ذَاكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ
هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ
مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ
مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ
الْمُخْرَجُ عَلَيْهِ
الْمُخْرَجُ عَلَيْهَا فِي الْعَاجِلِ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا ، وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا بَرَاءَةٌ
لَا نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا وَمَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلُهُ فَأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ
إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ
فَقَدِمَ الرَّجُلُ ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا [عَلِيٌّ ] لِلْأَوَّلِ بَعْدَمَا [وَلَدَتْ للْآخَرِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ الأَوَّلُ عُبَيدُ اللهِ
فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَا ، قَالَ : أَيُّهُمَا رَضِيَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا
فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ ، قَالَ : تُخَيَّرُ