الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)اضْرِبُوهُنَّ : الضَّرْبُ غَيْرُ مُبَرِّحٍ
لَا تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُكِ حِينَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا
اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا
نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ : لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ
نَعَمِ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا
وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا
يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ
يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
نَعَمِ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا
نَعَمِ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا
نَعَمْ ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً
الْبَيَاضُ نِصْفُ الْحُسْنِ
لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا
إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ [بِهِ ] زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَيْ : يَطْعَنُ فِي فَخِذِهِ لَمْ يُزَوِّجْهَا
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ " إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ
كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
إِذَا أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ
أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ
لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ
هِيَ امْرَأَتُكَ وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ
إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً
لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا
إِذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ
كَانَ عُمَرُ لَا يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ
كَانُوا إِذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عَنْهُ
مَا أُبَالِي إِذَا خَلَوْتُ بِأَهْلِي وَأَغْلَقْتُ بَابِي وَأَرْخَيْتُ سِتْرِي
لَا تَحْسُرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ [وَلا وَالِدٍ] وَلَا أَخٍ إِلَّا عِنْدَ زَوْجِهَا
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ
عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ