الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًّا وَأَشَدُّ وُدًّا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : نَعَمْ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؟ فَسَكَتَ
إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مُضَمِّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ
أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عَبَّادٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ - أَوْ قَالَ : خَلُوقٍ - قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ فَغَسَلَهُ
أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ ، فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ
كُنْتُ أُقَيِّنُ الْعَرَائِسَ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَتْ : لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ
لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ
لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ
أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ
سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؟ فَقَالَ : يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امَرْأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ
أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ [عَلَيْهِ ] فَقَبَّلَ رَأْسَهَا
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ فَإِذَا كَانَ غَدًا أَتَيْتُكُمْ
زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إِلَى زَوْجِهَا
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الِابْنَةُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَرِثُ
لَا يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
يُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بَلَغَنِي أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ
لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إِلَّا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ
تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا ، فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا
لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ - يَعْنِي : الْخِطْبَةَ - وَلَا تُنْكِحُ
لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ ، إِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ تَزَوُّجًا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا
أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : لَا تَصِفْنَنِي لِأَزْوَاجِكُنَّ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِ الْفُجُورِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ ، وَقَالَ : إِنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ
يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا
إِذَا جَامَعْتَ فَاسْتَتِرْ
إِذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا
قَوْلُهُ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَا : لَا يُضَاجِعُهَا
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ : لَا تَقْرَبْهَا