الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)أَنَّ امْرَأَةً طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ مَا طَافَتْ ، فَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ : تَنْفِرُ
سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَالَ : لَا يَضُرُّكَ
فِي الْحَاجِّ قَالَ : إِنْ شَاءَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَدْخُلْهَا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ دُخُولَكُمُ الْبَيْتَ لَيْسَ مِنْ حَجِّكُمْ فِي شَيْءٍ
مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ
إِنْ شِئْتَ فَلَا تَدْخُلْهُ
لَمْ يَكُونُوا يُزَاحِمُونَ عَلَى الْحَجَرِ
لَا يُزَاحَمُ عَلَى الْحَجَرِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ أَتَى الْحَجَرَ فَرَأَى زِحَامًا فَلَمْ يَسْتَلِمْهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَمْلَةِ أَجِدُهَا عَلَى وَجْهِي وَأَنَا مُحْرِمٌ
عَلِقَ بِي قُرَادٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ
سُئِلَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرَى الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ نَظَرَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ
كَانَ أَبِي إِذَا غُلِبَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَمَضَى
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً يَسْعَيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى دَابَّتَيْنِ
كَانَ يَكْرَهُ الرُّكُوبَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ
رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَغْلٍ
طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا
كَانَا يَكْرَهَانِ رُكُوبَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
رَأَيْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى حِمَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ
زَوِّجُونِي ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي : أَنْ لَا أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا
قَالَ مُعَاذٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : زَوِّجُونِي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللهَ أَعْزَبًا
ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَةِ
أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ
إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ زَوَّجَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ ، وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ
أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ
إِنِّي غَيُورٌ ، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا
اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ
كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ ، حَتَّى ظُفُرُهَا
فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لَا يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ