الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ الصَّدَرِ وَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَأَقَامَ فَخَطَبَ بِالْأَرْضِ قِبَلَ الْبَيْتِ
أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ تَمَتَّعُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلُوا مِنْهَا بِحَجٍّ
مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ فِي عَامِهِ ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ
عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَقَامَ أَوْ لَمْ يُقِمْ
أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ بِمِنًى
رَأَيْتُ النَّاسَ يُجَمِّعُونَ بِمِنًى وَيَدَعُونَ
عَلَى أَهْلِ مِنًى جُمُعَةٌ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هُمْ سَفْرٌ
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يُجَمِّعُ بِمِنًى
فَأَرَادَ هِشَامٌ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ فَمَنَعَهُ سَالِمٌ
يُعِيدُ الطَّوَافَ فَإِنْ كَانَ حَلَّ وَغَشِيَ النِّسَاءَ أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا
لَا يَعْتَدُّ بِمَا كَانَ مِنْ دُخُولِ الْحِجْرِ
سَعَيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ
يَسْعَى الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ ، وَلَا يَشُدُّ السَّعْيَ
هَذَا بَطْنُ الْمَسِيلِ الْأَوَّلُ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ انْتَقَصُوا مِنْهُ
أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُوكِي مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيًا
أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَحْدَهُ
إِنْ شَاءَ سَعَى فِي الْوَادِي وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْعَ
يُحْرِمُ فِيمَا شَاءَ ، إِنْ شَاءَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ
إِنِّي تَعَجَّلْتُ فِي يَوْمَيْنِ أَفَأَعْتَمِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ
سَأَلْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ
هِيَ خَيْرٌ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ
هِيَ خَيْرٌ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ
هِيَ خَيْرٌ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
لَا يَعْتَدُّ بِهِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
فِي رَجُلٍ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الْبَيْتِ قَالَ : يُعِيدُ
قَدِمَ عَلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ
لَا بَأْسَ إِذَا طَافَ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ حَتَّى يُبْرِدَ
أَفَلَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَلَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُكَبِّرُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَرْتَجُّ بِهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ الْعَشْرِ فَقَالَا : مُحْدَثٌ
أُفٍّ أُفٍّ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
كَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِهِ جَاءَ بِطِيبٍ مِنْ عِنْدِهِ يَمْسَحُ بِهِ الْحَجَرَ ثُمَّ أَخَذَهُ
كَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِهِ جَاءَ بِطِيبٍ مِنْ عِنْدِهِ يَمْسَحُ بِهِ الْحَجَرَ ثُمَّ أَخَذَهُ
لَا يُحَتُّ الْخَلُوقُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا أَنْ يُوهَبَ لَهُ
تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
الْحَصَى الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ