الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)اجْعَلُوا أَيَّامَ مِنًى بِمِنًى
لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
إِذَا بَاتَ دُونَ الْعَقَبَةِ أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً تَامَّةً عَنْ مِنًى
يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ
يُؤَخِّرُ الْإِمَامُ الظَُّّهْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَشَدَّ مَا يُؤَخِّرُهَا يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ
أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ ثُمَّ وَقَفَ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا بِعَرَفَةَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ ، فَجَمَعَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
يَجْمَعُ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَطُوفُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ
طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافًا وَاحِدًا
خَرَجْتُ مَعَ الْحَسَنِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ زُرْنَا الْبَيْتَ ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافًا وَاحِدًا
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ الزِّيَارَةِ
زُرْتُ مَعَ الْقَاسِمِ الْبَيْتَ فِي آخِرِ السَّحَرِ ، فَطُفْنَا طَوَافًا وَاحِدًا لَمَّا أَصْبَحْنَا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَى الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا
تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
طَافَتِ امْرَأَتِي وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرْتُهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
تَقِفُ بِعَرَفَةَ ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا
يَنْزِعُهُ
إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلَا يَنْزِعْهُ مِنْ رَأْسِهِ
يَشُقُّهُ
يَخْلَعُهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ
يَنْزِعُهُ
مَنْ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلْيَنْزِعْهُ وَلَا يَشُقَّهُ
لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
كَانَ لَا يَقْضِي شَيْئًا مِنَ الْمَنَاسِكِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَمَنْصُورًا وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمَّا هَدَمَ الْكَعْبَةَ فَبَنَاهَا كَرِهَ أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ
أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ
الْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ