الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِنْ أَمْكَنَكَ الْإِمَامُ أَنْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا فَتَطَوَّعْ
وَرَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَطَوَّعُ
أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظَُّّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ
إِذَا جَمَعَ ذَلِكَ فِي سَاعَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ
إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَمِيعًا مَعًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَإِذَا فَرَّقَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَمٌ
مَنْ لَبَّدَ أَوْ عَقَصَ أَوْ ضَفَرَ [بِسَيْرٍ] فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ
كَانَ يُقَالُ مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَرَ ، فَلْيَحْلِقْ
أَنَّهُ كَرِهَ الْإِعْرَابَ لِلْمُحْرِمِ
أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ
أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ
إِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ فَإِنَّ الْإِعْرَابَ مِنَ الرَّفَثِ
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَدْيٌ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ
مَا لَمْ يَبْلُغْ هَدْيًا فَطَعَامٌ يَطْعَمُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِاعْتِزَالِهَا جِدًّا
لَا بَأْسَ بِهِ
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَدْنُوَ مِنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْتَ حَرَامٌ
أَنَّهُ كَرِهَ طَرِيَّ الصَّيْدِ وَقَدِيدَهُ لِلْمُحْرِمِ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الْحَرَامَ عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهُ لِلْمُحْرِمِ
هِيَ مُبْهَمَةٌ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
فَأَمَرَ بِهَا فَطُبِخَتْ فَجُعِلَتْ ثَرِيدًا ، فَأُتِيَ بِهَا فِي الْجِفَانِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَأَكَلُوا كُلُّهُمْ إِلَّا عَلِيًّا
قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ
لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِهِ مَا أَفْتَيْتَ أَحَدًا أَبَدًا
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِأَكْلِ الْمُحْرِمِ مَا صَادَ الْحَلَالُ
لَا بَأْسَ
لَا أُرَاكُمْ فَجَرْتُمْ لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُهَرْوِلُ فِي الطَّوَافِ
رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يُسْرِعُ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ارْمُلُوا أَسْرِعُوا
فَرَأَيْنَاهُ قَائِلًا هَكَذَا ، قَدْ قَبَضَ عَلَى أَصَابِعِهِ وَهُوَ يَشْتَدُّ
لَوْ مِتَّ وَلَمْ تَحُجَّ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْكَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ
لَوْ كَانَ لِي جَارٌ مُوسِرٌ ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ
فِي رَجُلٍ أَضَلَّ بَدَنَتَهُ تَطَوُّعًا ، فَاشْتَرَى أُخْرَى
تَرَبَّصِ الْيَوْمَ وَغَدًا وَبَعْدَ غَدٍ ، فَإِنَّمَا النَّحْرُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ
أَنَّهُ أَهْدَى عَنْ أُمِّهِ بَدَنَةً فَأَضَلَّهَا فَاشْتَرَى مَكَانَهَا أُخْرَى فَقَلَّدَهَا
انْحَرِ الْأُولَى