الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)بِأَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ آخِرُ عَهْدِي مِنَ الْبَيْتِ ؟ [قَالَ] : فَقَالَ : بِالْحَجَرِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَدَّعُوا أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْحَجَرِ
تَكْفِيهِ النِّيَّةُ
لَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُسَمِّيَ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً
تَكْفِيكَ النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ
حَجَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَ حَتَّى يُشَارِفُوا
مَا أَرَادَ وَنَوَى ، وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُسَمِّيَ
تُجْزِئُهُ النِّيَّةُ
يَنْحَرُهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ ، أَهْوَنُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ يَنْحَرُهَا
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْحَرُهَا وَهِيَ قِيَامٌ مَعْقُولَةٌ إِحْدَى يَدَيْهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ قَالَ : إِذَا نَحَرَهَا قِيَامًا
الصَّوَافُّ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَالصَّوَافِنُ عَلَى ثَلَاثَةٍ
إِنْ شَاءَ قِيَامًا وَإِنْ شَاءَ بَارِكَةً
نَحَرَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ قَوْلِ اللهِ صَوَافَّ قَالَ : تُنْحَرُ قِيَامًا
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
إِنْ دَلَّ حَرَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ
يُجَهِّزُ رَجُلًا بِنَفَقَتِهِ فَيَحُجُّ عَنْهُ
قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : هَلْ يَسْتَاكُ الْمُحْرِمُ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ وَعَامِرًا وَعَطَاءً وَطَاوُسًا وَمُجَاهِدًا وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا
كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كَانَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَحُكُّهُ
إِذَا أَصَابَتِ الْمُحْرِمَ جَنَابَةٌ فَلْيَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اغْتَسَلَ
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَضَيْتِهِمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا بِالْحَجِّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ
يُجْزِئُهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذْرِهِ
أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَخَذَ فِي التَّلْبِيَةِ فَتَنْبَعِثُ بِهِ وَهُوَ يُلَبِّي
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَتِهِ بِالْبَيْدَاءِ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى
وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُلَبِّي حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ
كَانُوا يُحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ إِذَا اسْتَوَى بَعِيرُهُ بِهِ قَائِمًا
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ شَرِيكٌ : يَمْضِي
يَحِلُّ أَوْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ
لَوْ أَدْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لَرَجَمُوهُ
أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ