الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ
نَعَمْ ، وَإِنْ شِئْتَ غَسَلْتَهُ بِالْخِطْمِيِّ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ
وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَغْسِلَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ
مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُوَدِّعْ فَعَلَيْهِ دَمٌ
مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدَرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
أَنَّ عُرْوَةَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
دَخَلْتُ مَعَ الْقَاسِمِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
لَا يُصَلَّى عَنْهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَمَّصُوهُ
أَنَّهُمَا كَانَا يُجَرِّدَانِ الصِّبْيَانَ فِي الْحَجِّ
يُجَنَّبُ الصَّبِيُّ فِي الْإِحْرَامِ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ مِنَ الزِّينَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِالصِّبْيَانِ
كَانَ عُرْوَةُ يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ
يُصْنَعُ بِالصَّبِيِّ فِي الْإِحْرَامِ مَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمَهْرُودَ لِلْمُحْرِمَةِ
سَافَرْتُ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَعَهَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقُولُ لِبَنَاتِهِ : ثِيَابُكُنَّ الَّتِي تُحْرِمْنَ فِيهَا
إِنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ يَعْنِي الصَّبِيَّ ، كَانَ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ بِهِ
فَأَمَرَ بِكَبْشٍ فَذُبِحَ فَتُصُدِّقَ بِهِ
فَأَمَرَ أَبِي بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا
إِذَا حَجَّ وَهُوَ أَعْرَابِيٌّ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَجَّتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ
الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ
يُجْزِئُ عَنِ الصَّغِيرِ حَجُّهُ حَتَّى يَكْبُرَ
الْأَعْرَابِيُّ يُجْزِئُ عَنْهُ حَجُّهُ
الصَّبِيُّ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَّ
حُجُّوا بِهِمْ صِغَارًا فَإِنْ مَاتُوا كَانُوا قَدْ حَجُّوا ، وَإِنْ عَاشُوا حَجُّوا
إِنْ حَجَّ الْمَمْلُوكُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ
أَنَّهَا كَرِهَتْ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ
لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ رَمَدٍ
أَتَكْتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالْإِثْمِدِ ؟ قَالَ : لَا
سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِإِثْمِدٍ ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ [أَنْ] تُهَرِيقَ دَمًا
إِذَا رَمِدَ الْمُحْرِمُ فَلْيَكْتَحِلْ وَلَا يَكْتَحِلُ بِشَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ
إِذَا أَحْرَمَ وَبِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلْيُرْسِلْهُ