الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)وَاحِدَةٌ تُجْزِئُكَ
كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : تُجْزِئُهُ
تُجْزِئُهُ التَّكْبِيرَةُ ، وَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ
كَبِّرْ تَكْبِيرَةً
يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ
تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ
تُجْزِئُهُ التَّكْبِيرَةُ
صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ ، فَسَجَدَ فِيهَا
قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ سَجْدَةً ، ثُمَّ سَجَدَ
أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
إِنِّي قَرَأْتُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ
قَرَأَ فِي الظُّهْرِ : الم تَنْـزِيلُ السَّجْدَةَ
فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : " يُومِئُ ، أَوْ قَالَ : يَسْجُدُ
يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ إِذَا فَرَغَ
اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَبَّى وَهُوَ سَاجِدٌ
لَبَّيْكَ ، وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ : سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِي
إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ ، أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا
إِذَا كَانَ فِي آخِرِ السُّورَةِ سَجْدَةٌ ، أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا
إِنْ هُوَ سَجَدَ بِهَا قَامَ فَقَرَأَ بَعْدَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَا بَعْدَهَا ثُمَّ يَرْكَعُ
إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ ، جَعَلَ اثْنَيْنِ خَلْفَهُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى مَعَهُ الرَّجُلَانِ خَلَّفَهُمَا خَلْفَهُ
إِذَا كَانَ الْقَوْمُ ثَلَاثَةً سِوَى الْإِمَامِ ؛ تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ
هَكَذَا يَصْنَعُ الثَّلَاثَةُ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ؛ تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَصَلَّى اثْنَانِ خَلْفَهُ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ؛ تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ؛ تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ
الْمَرْأَةِ تَقْرَأُ السَّجْدَةَ ؟ فَقَالَ : " هِيَ إِمَامُكَ
يَسْجُدُونَ قَبْلَهَا ، وَلَا يَأْتَمُّونَ بِهَا
رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ السَّجْدَةَ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ
أَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةَ ( ص ) وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ
لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمُرَّ بِهَا فَيَتْرُكَهَا
لَا يَنْبَغِي لَهُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا
يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ
لِيَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَيُكَبِّرْ لِلرُّكُوعِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا يُجْزِئْهُ