الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، آمُرُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُعِيدَ
أَعِدِ الصَّلَاةَ ، وَأَخْبِرْ أَصْحَابَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ بِهِمْ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرٍ
إِذَا فَاتَكَ التَّشَهُّدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ؛ فَلَا تَجْلِسْ فِي رَكْعَتِكَ تَشَهَّدُ ، اقْتَدِ بِالْإِمَامِ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ؛ فَإِنَّهُ يَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ
حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن جُوَيبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ مِثلَهُ
تُجْزِئُهُ سَجْدَتَانِ لِجَمِيعِ سَهْوِهِ
إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَلْحَظُ يَمِينًا وَشِمَالًا
رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ يَفْعَلُهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَلْتَفِتُ
أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ
إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَعْرِفَ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَا مَنْ عَنْ شِمَالِكَ
الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ؛ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ
مَا يُؤْمِنُ هَذَا الَّذِي يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَقْلِبَ اللهُ وَجْهَهُ
إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ ؛ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ
هُوَ يُنْقِصُ الصَّلَاةَ
رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ لَا يَلْتَفِتَانِ فِي صَلَاتِهِمَا
مَا رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ مُلْتَفِتًا فِي صَلَاتِهِ قَطُّ
إِنِّي سَهَوْتُ
إِنِّي حَدَّثْتُ نَفْسِي بِشَيْءٍ
لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ
لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ
أَوْهَمَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا صَلَّيَا خَلْفَ إِمَامٍ ، فَسَهَا ، فَلَمْ يَسْجُدْ
فَاتَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَعْضُ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لِي بِيَدِهِ : كَمْ فَاتَنِي
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ صَلَّى ، فَتَكَلَّمَ ، فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ
أَمَا كَانَ فِي الْقَوْمِ فَقِيهٌ يَقُولُ : يَا هَذَا خَفِّفْ ، فَإِنَّا قَدْ مُطِرْنَا
أَنَّهُ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ، فَأَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَتَمَّ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّهُ قَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ ، حَتَّى إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ وَهِمَ
لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمَضَيْتُ
إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، فَإِذَا هُوَ أَكْمَلَ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ
صَلَّى الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ
إِذَا اسْتَوَى قَائِمًا مَضَى فِي صَلَاتِهِ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
صَلَّى بِنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي الْمَسْجِدِ
صَلَّى فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
إِنْ ذَكَرَ وَهُوَ مُتَحَادِبٌ جَلَسَ