الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)صَلَاةُ الْقَاعِدِ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي قَبْلَ الْإِمَامِ ، فَأَخَذَهُ فَأَعَادَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
يَعُودُ فَيَسْجُدُ
إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعُدْ إِلَى أَنْ تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ رَفَعَ قَبْلَكَ
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ ؛ فَلْيَعُدْ فَلْيَسْجُدْ
رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ الصَّلَاةَ
سَمِعْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ
تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا
رَأَيْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ كَبَّرَتْ فِي الصَّلَاةِ
لَيْسَ الْمَقْصُورَةُ مِنَ الْمَسْجِدِ
أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِيهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ الْمَكْتُوبَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا مِنْهَا
حَدُّهُ لَوْ كَانَتْ دُنْيَا تَعْرِضُ لَهُ لَمْ يَقُمْ إِلَيْهَا
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي جَالِسًا إِلَّا مِنْ مَرَضٍ
إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَرَانِي اللهُ أُصَلِّي لَهُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ
رَأَى رَجُلًا وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَضَرَبَ يَدَهُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَأَى ابْنًا لَهُ كَتَبَ فِي الْحَائِطِ : بِسْمِ اللهِ ، فَضَرَبَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدِ يُكْتَبُ فِي قِبْلَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُزَيِّنُ [الرَّجُلُ بِهِ] صَلَاتَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
أَوْصَانِي قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ : أَنْ أُكَبِّرَ كُلَّمَا سَجَدْتُ
أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
لَوْ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيٌّ مِنَ الْفَضْلِ إِلَّا إِحْيَاءَ هَاتَيْنِ التَّكْبِيرَتَيْنِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُكَبِّرُ لِنَهْضَتِهِ
إِنَّ فِي مَسْجِدِنَا سَاجَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ " ، فَقَالَ : " انْخَرُوهَا
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى تَابُوتٍ فِيهِ تِمْثَالٌ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَحُكَّ
لَمَّا بُنِيَ الْمَسْجِدُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ ، جَعَلُوا فِي سَقْفِهِ أُتْرُجَّةً
لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفٌ أَوْ غَيْرُهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ الْمُصْحَفُ ؟ فَكَرِهَاهُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ حَتَّى الْمُصْحَفِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُصْحَفًا أَوْ شِبْهَهُ ؛ أَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ