الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ
إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مَكَّةَ أَتَاهَا فَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ
تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ ، وَعَلَيْهَا دَمٌ ، وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا
الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ ؟ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ
عُمْرَةُ الْمُحَرَّمِ [أَبَتٌّ هِيَ] ؟ قَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَا : تَامَّةٌ ، تُقْضَى
سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ؟ فَقَالَ : لَا وَرَبِّ هَذِهِ ، مَا أَدْرِي مَا هِيَ
فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَنَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ ، قَالَ : يُهَرِيقُ دَمًا
إِنْ نَسِيَ أَنْ يَرْمُلَ الثَّلَاثَةَ أَشْوَاطٍ رَمَلَ فِيمَا بَقِيَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا شَوْطٌ وَاحِدٌ رَمَلَ فِيهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
يُكْرَهُ أَنْ يُسْنِدَ الْإِنْسَانُ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَسْتَدْبِرُهَا
لَيْسَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَهْلُ الْحَرَمِ
أَهْلُ فَخٍّ وَأَهْلُ ضَجْنَانَ وَأَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ أَهْلُهُ
لَا تُعَرْقَبُ الْبُدْنُ
لَا تُعَرْقَبُ الْبُدْنُ
يَنْحَلُّ إِزَارِي بِعَرَفَةَ فَأَعْقِدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
نَعَمْ ، وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ
كَانَ أَبِي يَحْزِمُ عَلَى بَطْنِهِ الثَّوْبَ
وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
لَا تَعْقِدْ عَلَيْكَ شَيْئًا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْقُرْحَةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْحِ
أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ
خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعِي امْرَأَتِي فَحَدَّثْتُهَا فَأَمْذَيْتُ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : شَاةً
لَا يَفْسُدُ الْحَجُّ حَتَّى يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ
رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا وَهُوَ يَسُبُّ امْرَأَتَهُ
أَفَلَا يَدَعُ النِّسَاءَ
مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ إِذَا تَقَارَبَ الْحَجُّ
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ يَجُزُّ رَأْسَهُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ حَاجًّا
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، كَانَ ذَا شَعَرٍ بِالشَّجَرَةِ
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعَرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدِمَ حَاجًّا فَرَمَلَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَطْوَافِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْطَقَتَهُ عَلَى بَطْنِهِ انْقَطَعَتْ
اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ ، فَإِنْ شَدَّدْتَ فَحَسَنٌ