الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مَعَهُ رَجُلٌ ؛ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ
سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : " كَيْفَ تَسْأَلُونَ عَنْ هَذَا
رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا النَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ
رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ ، فَأَيْقَظَنِي
اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ
سَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : تَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : " مَا أَفْعَلُ
لَا بَأْسَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الْفَرِيضَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ طَاوُسًا وَالْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيَّ يَعُدَّانِ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُدَيْرٍ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ
لَا بَأْسَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ
يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَوَاتِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا
رَأَيْتُ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ صَلَّى - حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى بَاجُمَيْرَا - فِي الْحُجْرَةِ ضُحًى رَكْعَتَيْنِ
إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْحَائِطِ
أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى فِي كَنِيسَةٍ [فِي دِمَشْقَ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ
انْضَحُوهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَصَلُّوا فِيهَا
اقْطَعْهَا
إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ تَطَوُّعًا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَتِمَّ
كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ فِي سُورَةِ النُّورِ
إِنْ كَبَّرْتَ بِالصَّلَاةِ تَطَوُّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ بِالْإِقَامَةِ ؛ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ يَؤُمُّنَا ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ : فَتَرَكَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن شُعبَةَ عَن حَمَّادٍ أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ إِبرَاهِيمُ
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ فَجِئَتْهُ الْإِقَامَةُ ؛ قَطَعَهَا
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ
يَقْطَعُهَا ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَهُمْ
يُسَلِّمُ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ
يُصَلِّي مَعَهُمْ ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا
كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ
لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلَاةُ
كَانَتْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِقَامَةِ
إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ ، فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ
وَرَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ وَأَبَا إِسْحَاقَ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ