الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)هَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لَا
مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ وَنُزِعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ
لَا يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ
كُنَّا نُكَفِّنُ فِي الثَّوْبَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ
فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا قَبَاءٌ وَلَا عِمَامَةٌ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ وَثَوْبٍ مُمَشَّقٍ
يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ : الْقَمِيصِ وَالْإِزَارِ وَاللُّفَافَةِ
يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، لَا تَعْتَدُوا
كَفِّنُونِي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَيِّتِ كَمْ يَكْفِيهِ مِنَ الْكَفَنِ
لَا يُعَمَّمُ الْمَيِّتُ
كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ فِي قَمِيصٍ لَهُ أَزْرَارٌ وَكُمَّانِ مِثْلَ الْحَيِّ
أَنَّ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تُوُفِّيَ ، فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا بُرْدٌ
إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لِمَنْ قَدَرَ
أَنَّ حَمْزَةَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ
لَا تُكَفِّنُونِي إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ
أَنَّهُ أَوْصَى : كَفِّنُونِي فِي بُرْدَيْ عَصْبٍ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
لَا تُحَنِّطُونِي بِمِسْكٍ
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِأَمَةٍ لَهُ : إِنِّي أُرَاكِ تَلِينَ حِنَاطِي
لَا بَأْسَ بِالْعَنْبَرِ فِي الْحَنُوطِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْمِسْكَ لِلْمَيِّتِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ أَيُطَيَّبُ الْمَيِّتُ بِالْمِسْكِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ مَيِّتًا بِمِسْكٍ
أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَنُوطِهِ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ أَوْ سُكٍّ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُحْشَى مِنَ الْمَيِّتِ لِمَا يَخَافُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ
يُحْشَى دُبُرُهُ وَمَسَامِعُهُ وَأَنْفُهُ
يُحْشَى دُبُرُ الْمَيِّتِ وَفُوهُ وَمَنْخِرَاهُ قُطْنًا
إِذَا خُشِيَ عَلَى الْمَيِّتِ سُدَّ مَرَاقُّهُ وَمَسَامِعُهُ بِالْمُشَاقِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمُشَاقَةَ تُجْزِئُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قُطْنٌ لِلْمَيِّتِ
وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ
إِذَا ذُكِرَ لَهُمَا طِيبُ الْمَيِّتِ قَالَا : اجْعَلُوهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثِيَابِهِ