الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَا تُقْعِدُونِي
انْفُضِ الْمَيِّتَ وَلَا تَكُبَّهُ
لَا تُحَرِّكْ رَأْسَ الْمَيِّتِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ مَكْحُولٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ
نَعَمْ ، أَلَسْتَ فِي صَلَاةٍ
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
صَلَّيْتُ خَلْفَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً أَوَّلُهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَآخِرُهَا عَنْ يَسَارِهِ
صَلَّيْتُ خَلْفَهُ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ حِينَ فَرَغَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
رَأَيْتُ عَامِرًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ
فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْجِنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا قَالَ : يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ
صَلَّيْتُ خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جِنَازَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يُغَسِّلُ الْمَوْتَى بِالْحَمِيمِ
يُغْلَى لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ
إِذَا فَاتَتْكَ تَكْبِيرَةٌ أَوْ تَكْبِيرَتَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَبَادِرْ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ
لَا تَقْضِي مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
يَقْضِي
يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
يَبْنِي عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ ، أَيُخْتَنُ
أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ أَوْصَاهُمْ فَقَالَ : إِذَا مَاتَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَاحِشًا مِنْ شَعَرٍ أَوْ ظُفُرٍ أَخَذَهُ وَقَلَّمَهُ
أَنَّ الَّذِي صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ قَرَأَ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
قَرَأْتُ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
اقْرَأْ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ [قَرَأَ عَلَى جِنَازَةٍ] بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَا يَتَيَمَّمُ ، وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ عَلَيْهَا
لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ
فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ
لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلَا تُنْقَصُ مِنْ أَرْبَعٍ
لَا يُنْقَصُ مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ
صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ [لَهُ] جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : تَقَدَّمْ ، فَكَبِّرْ عَلَيْهَا ثَلَاثًا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَلْعَدَانَ خَمْسًا
صَلَّيْتُ خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا