الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْقِرَانِ ، فَقَالَ : حَسَنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مَا اسْتَيْسَرَ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ : حَسَنٌ
يُغَيِّرُ الْمُحْرِمُ مِنْ ثِيَابِهِ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ ثِيَابَ الْمُحْرِمِ
أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُبَدِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ
لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُبَدِّلَ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجِمَارِ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا رَاحَ إِلَى الْجِمَارِ
سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً ؟ قَالَ : يُعِيدُ
يُجْزِئُهُ
يُوَاعِدُهُمْ يَوْمًا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يُوَاعِدُهُمْ أَنْ يُشْعِرَ
فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِالْهَدْيِ أَمَرَ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ
رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ
مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ
قُلْتُ لِنَافِعٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فِي الْمَوْقِفِ يَعْمِدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ اسْتَقْبَلُوا الْبَيْتَ
رَأَيْتُ عَطَاءً وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُومُونَ عَنْ يَسَارِ الْجَمْرَةِ
إِذَا أَنْتَ ارْتَحَلْتَ فَلَا يَسْبِقُكَ ثَقَلُكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ
إِذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ ثَقَلَكَ
إِذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَقَدِّمْ ثَقَلَكَ إِنْ شِئْتَ
مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ
كَانَ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي السَّنَةِ مَرَّةً
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْعُمْرَةِ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ
حَلَّتِ الْعُمْرَةُ الدَّهْرَ
اعْتَمِرْ مَا أَمْكَنَكَ الْمُوسَى
فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةٌ
إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَاعْتَمِرْ مَتَى شِئْتَ إِلَى قَابِلٍ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
إِذَا تَمَتَّعَ الْمَكِّيُّ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ
ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ : انْحَرْهَا بِمَكَّةَ فَقَالَ : مَا شَعَرْتُ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَبِمَكَّةَ وَإِذَا قَالَ : جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وَحَيْثُ نَوَى
سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُئِلَ عَنِ الْبُدْنِ فَقَالَ : لَا تَفِي بَدَنَةٌ إِلَّا بِهَذَا الْبَلَدِ
لَا مَحِلَّ لِلْبُدْنِ دُونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ [بَدَنَةً] بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْتَ
قَالَا : نِيَّتُهُ
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ
حَلَفْتُ - أَوْ جَعَلْتُ - عَلَيَّ بَدَنَةً ، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَقَالَ : لَا تَنْحَرْهَا دُونَ مَحِلِّ الْبُدْنِ