الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ أُمَّهُ النَّصْرَانِيَّةَ تَمُوتُ
مَاتَتْ أُمُّ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ
مَاتَ رَجُلٌ نَصْرَانِيُّ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ فَلَمْ يَتْبَعْهُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ جُعِلَ فِي زِبِّيلٍ
قُلْتُ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَجَّهَ الْمَيِّتُ عِنْدَ نَزْعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ إِذَا كَانَ فِي الْمَوْتِ
حَوَّلْتُمْ فِرَاشِي ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ : أُرَاهُ عَمَلَكَ ؟ فَقَالَ : أَجَلْ
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : أَلَيْسَ الْمَيِّتُ امْرَأً مُسْلِمًا
كَانَ شُرَيْحٌ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يَأْخُذَانِ غَيْرَ طَرِيقِ الْجِنَازَةِ
خَرَجْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي جِنَازَةٍ ، فَأَخَذَ غَيْرَ طَرِيقِهَا فَعَارَضَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ عَلَى جِنَازَةٍ وَهِيَ وَاقِفَةٌ عَلَى حِمَارِهَا
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةِ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَلَى حِمَارٍ
ادْفِنُونِي عِنْدَ قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ
قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ : الرَّجُلُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَمُوتُ ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ
أَيْ بُنَيَّ ، صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ
صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى قِبْلَتِكَ
إِنَّ لِيَ جَارًا مِنَ الْخَوَارِجِ مَاتَ ، أَأَشْهَدُ جِنَازَتَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ
سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ أَقْبَلُوا بِسَبْيٍّ ، فَكَانُوا إِذَا أَمَرُوهُمْ أَنْ يُصَلُّوا صَلَّوْا ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوهُمْ لَمْ يُصَلُّوا
إِذَا تَشَهَّدَ الْكَافِرُ وَهُوَ فِيَ السَّوْقِ صُلِّيَ عَلَيْهِ
فِيَ السَّبِيِّ يُسْبَى مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَبِالسَّجْدَتَيْنِ صُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ
إِذَا صَلَّى مَرَّةً صُلِّيَ عَلَيْهِ
إِنْ صَلَّى فَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُدْفَنَانِ فِي الْقَبْرِ ، قَالَا : يُقَدَّمُ الرَّجُلُ أَمَامَ الْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى السِّقْطِ
لَأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ
الْحَائِضُ لَا تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ
يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُخْرِجَهُ فِي وَقْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ
يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلُ ، ثُمَّ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ
أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ
إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ ، يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجْلٍ
أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ ، فَقَامَ
أَنَّ قَيْسًا وَأَبَا مَسْعُودٍ مَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا
مَا عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ يَقُومُ إِذَا مَرُّوا عَلَيْهِ بِالْجِنَازَةِ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ
أَنَّهُ شَهِدَهُ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - وَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ - فَقَامَ سَالِمٌ ، وَلَمْ يَقُمْ سَعِيدٌ
غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصُهُ