الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فَمَا زَالَ يَخْطُبُ وَيَقْرَأُ الْكُتُبَ حَتَّى مَضَى وَقْتُ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَنْزِلْ يُصَلِّي
أَطَالَ بَعْضُ الْأُمَرَاءِ الْخُطْبَةَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ سَعَةٌ
مَثَلُ الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
رَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ
إِنَّ مُحَمَّدًا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَأَنْ أَدَعَ الْجُمُعَةَ
رَأَيْتُ شُرَيْحًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَجَلَسَ
إِيَّاكَ وَتَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَسُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ
هِيَ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ إِحْدَى هَذِهِ السَّاعَاتِ
هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ
فِي الْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْجُمُعَةَ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْحَشْرِ
مَا شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِـ الم تَنْـزِيلُ
مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْغَدَاةَ
كَانُوا يَقْرَؤُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ
أَمَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ
كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ
تُكْرَهُ الصَّلَاةُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ
سَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ أَبِي مِجْلَزٍ فِي الْجُمُعَةِ
صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي أَخَذَ بِيَدِي
رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ وَحَسَّانَ بْنَ بِلَالٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا قَضَى الْإِمَامُ صَلَاتَهُ تَحَوَّلَا
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْجُمُعَةَ
يُحْفَرُ الْقَبْرُ إِلَى السُّرَّةِ
أَوْصَى عُمَرُ أَنْ يُجْعَلَ عُمْقُ قَبْرِهِ قَامَةً وَبَسْطَةً
شَهِدْتُ جِنَازَةَ رَجُلٍ فِيهَا الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ ، فَمُدَّ عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبٌ
أَنَّ شُرَيْحًا أَوْصَى أَنْ لَا يَمُدُّوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرَ سَعْدٍ فَمَدَّ عَلَيْهِ ثَوْبًا
تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ
إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ حُلَّتْ عَنْهُ الْعُقَدُ كُلُّهَا
شَهِدْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَدَفَنَّاهُ
تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُشَقَّ كَفَنُ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ
أَنَّهُ أَوْصَى : إِذَا وَضَعْتُمُونِي فِي حُفْرَتِي ، فَجُوبُوا مَا يَلِي جَسَدِي مِنَ الْكَفَنِ
أَنَّ قَيْسًا أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُسَلَّ سَلًّا