الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدَمُونَ حُجَّاجًا فَيَرْعَوْنَ ظَهْرَهُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَرْمُونَ بِاللَّيْلِ
أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْمِي مَغْرِبَانَ الشَّمْسِ ، غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَغْرُبْ
الْكَرِيُّ إِذَا لَمْ يَجِدْ رَاعِيًا ، وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ نَاسِيًا ، يَرْمِيَانِ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ
وَقْتُ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْقَوْمِ مِنَ الْمُصْبِحِينَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حِينَ تُبْصِرُ الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ يَقِفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ إِذَا بَرَقَ الْفَجْرُ ، فَإِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ
كَقَدْرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً
أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ
إِنَّهُ لَفِي شُغُلٍ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ
يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ ; لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ
كُلْ وَأَبْدِلْ إِذَا عَطِبَ الْهَدْيُ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا
إِذَا سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَكَلَ وَأَطْعَمَ ، وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ
كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ
مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
لَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ
كُلْ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ وَهَدْيِ الْإِحْصَارِ وَالنَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ
بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللهِ بِبَدَنَةٍ تَطَوُّعًا ، فَعَطِبَتْ فِي الطَّرِيقِ ، فَنَحَرْتُهَا
إِذَا سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ ؟ قَالَ : كُلْ وَأَطْعِمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْبَدَلُ
الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا ، وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالطَّوَافُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ
فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا ثُمَّ يَقْطَعُهُ ، قَالُوا : يَقْضِي طَوَافَهُ
إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَأَنْتَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاقْطَعْ طَوَافَكَ
إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْتَقْبِلْ
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ
أَنَّهُ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ
أَنَّهُ طَافَ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى
بَعَثَنِي مُجَاهِدٌ فِي حَاجَةٍ وَأَنَا أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ
فِي رَجُلٍ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ : يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَيَسْتَأْنِفُ
فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مُفْرِدًا فَيَجِدُ النَّاسَ وُقُوفًا بِعَرَفَةَ ، قَالَ : يَقِفُ مَعَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَقْدَمُ عَرَفَةَ فَيُعَارِضُ إِلَى عَرَفَةَ وَلَا يَأْتِي الْبَيْتَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَقْرِنُ قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن خُصَيفٍ أَو عَلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ عَن مُجَاهِدٍ بِنَحوٍ مِنهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقْرِنَ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ
أَنَّهُ قَرَنَ وَاشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ
أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَلَهُ أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بِغَيْرِ هَدْيٍ ؟ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَّا فَعَلَ ذَلِكَ
كَانَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ الْقَارِنُ إِذَا سَاقَ ، وَإِنْ لَمْ يَسُقْ فَلَا يُعْجِبُهُ
الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُمَا شَاةٌ شَاةٌ يَشْتَرِيَانِهَا مِنْ مَكَّةَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ سَاقَ
مَا يُعْجِبُنِي الْقِرَانُ ، إِلَّا أَنْ يَسُوقَ ، وَالْمُتَمَتِّعُ تُجْزِئُهُ شَاةٌ
أَنَّ شُرَيْحًا وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَرَنَا وَلَمْ يُهْدِيَا