الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَيْسَ عَلَى مَنْ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ جُمُعَةٌ
تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ
كُنَّا نَأْتِيهَا مِنْ فَرْسَخَيْنِ
إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ
كَانَ مُحَمَّدٌ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ : يُجَمِّعُ مِنْ هَذِهِ الْمَزَالِفِ ؟ فَيَقُولُ : قَدْ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُجَمِّعُونَ مِنَ الْمَزَالِفِ حَوْلَ الْمَدِينَةِ
كَانَ أَبِي يَكُونُ بِبِئْرِ عُرْوَةَ - ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ - فَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً
كَانَ ابْنُ سَلَامٍ يَأْتِينَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيُعَلِّقُ مَعَهُ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، وَيُجَمِّعُ مِنَ الْعَوَالِي
كَانَ يُحِبُّ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرْنَ دُبُرَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى التَّكْبِيرَ عَلَى النِّسَاءِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَصَلَّى بِهِمُ الْعِيدَ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الْجُمُعَةَ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا
إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَعِيدٌ أَجْزَأَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ
يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا
إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ فَأَيَّهُمَا أَتَيْتَ أَجْزَاكَ
إِنَّا مُجَمِّعُونَ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ فَلْيَشْهَدْ
كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ النَّحْرِ
إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ ، أَوْ تَطَوَّعَ : كَبَّرَ
لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ
رَأَيْتُ قَتَادَةَ صَلَّى وَحْدَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَكَبَّرَ
كَبِّرْ فِي التَّطَوُّعِ وَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ
التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي كُلِّ نَافِلَةٍ وَفَرِيضَةٍ
يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
يَقْضِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
رَأَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَامَ فَقَضَى ، ثُمَّ كَبَّرَ
يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ إِذَا قَضَى
رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ ، وَرَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ خُرُوجِهِمْ إِلَى الْجَبَّانَةِ
صَلَّى بِنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ رَكْعَتَيْنِ وَخَطَبَ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي هُذَيْلٍ يَأْتِي الْمَسْجِدَ الْأَعْظَمَ يَوْمَ الْعِيدِ
إِذَا فَاتَتْكَ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكْعَةٌ فَاقْضِهَا
يُكَبِّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَدْرَكَ مِنْهَا ، وَيَقْضِي الَّتِي فَاتَتْهُ
كَانَ أَبُو عِيَاضٍ مُسْتَخْفِيًا ، قَالَ : فَجَاءَهُ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عِيدٍ ، فَصَلَّى بِهِ رَكْعَتَيْنِ وَدَعَا
يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
فِيمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَالَ : يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاتِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ
يُصَلِّي أَرْبَعًا
مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَاتُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُكَبِّرُ
أَنَّ أَنَسًا كَانَ رُبَّمَا جَمَعَ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَصَلِّ مِثْلَ صَلَاتِهِ
سَأَلْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ يَوْمَ الْعِيدِ ، وَقَدْ فَرَغَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ عَلِمَ مَا قَرَأَ بِهِ الْإِمَامُ قَرَأَ بِهِ