الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُجْزِئُ عَنْهَا
إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَأَوْمِئْ إِلَيْهِ
سَلَّمْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
يَرُدُّ فِي نَفْسِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ ، وَيُشَمِّتَ الْعَاطِسَ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
قَاتَلَ اللهُ هَذَا الَّذِي نَقَصَ صَلَاةَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَخْطُبْ ، وَإِنَّمَا قَصُرَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ
الْإِمَامُ إِذَا لَمْ يَخْطُبْ صَلَّى أَرْبَعًا
إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا كَلَامَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ قُرْآنًا
لَا أَعْلَمُ عَلَى الرَّجُلِ بَأْسًا أَنْ يَذْكُرَ اللهَ فِي نَفْسِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ لَمْ يُسَبِّحْ وَلَمْ يَدْعُ
أَقْرَأُ فِي نَفْسِي ؟ قَالَ : لَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ
أَنَّهُ مَنَعَ الصُّحُفَ أَنْ تُقْرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ وَيَذْكُرَ اللهَ إِذَا قَرَؤُوا الصُّحُفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَالصُّحُفُ تُقْرَأُ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ ، وَسُلَيْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمِنْبَرِ
أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي الْجُمُعَةِ وَالصُّحُفُ تُقْرَأُ ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَهُمُ - اللَّهُمَّ أَوْ نَفْسَهُ - إِنَّمَا كَانَ السُّكُوتُ قَبْلُ إِذَا وَعَظُوا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالُوا فِيهِ
لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ ، أَجْزَأَهُ الْوُضُوءُ
فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُحْدِثُ ، قَالَ : يُعِيدُ الْغُسْلَ
كَانُوا يُحِبُّونَ لِمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ حَدَثٌ
ثَلَاثٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
أَنَّ أَبَا ذَرٍّ ، أَوِ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، سَمِعَ أَحَدُهُمَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً يَقْرَؤُهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ ، فَقَدْ لَغَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الْخُطْبَةَ
لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْكَلَامِ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ
كَلَّمَنِي طَاوُسٌ بَعْدَمَا نَزَلَ سُلَيْمَانُ مِنَ الْمِنْبَرِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ نُزُولِهِ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكَلَامِ حَتَّى يَخْطُبَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْكَلَامِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مُهَاجِرٍ يَتَكَلَّمَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ جُمُعَةٌ
انْظُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ ، فَلَا يَحْضُرْنَ جَمَاعَةً وَلَا جِنَازَةً
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كَانَ شَقِيقٌ يَأْمُرُ أَهْلَهُ - الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ - بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غُسْلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فِي الَّذِي يَتَكَلَّمُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
إِذَا فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا