الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الَّذِي يُقَدِّمُهُ الْإِمَامُ : إِنْ شَاءَ قَرَأَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى الْإِمَامُ
فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، قَالَ : تُجْزِئُهُ قِرَاءَتُهُ إِنْ كَانَ قَرَأَ وَتَكْبِيرُهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابنِ عَونٍ عَنِ القَاسِمِ مِثلَهُ
كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُعِيدَ ، صَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثًا
كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنَ الْمَنِيِّ وَالدَّمِ
إِنَّهُ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ
فِي الْحَدَثِ وَالرُّعَافِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا أَسبَاطُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُرِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ : يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن أَهلِ الحَدِيثِ عَن أَبِي بَكرٍ بِمِثلِ قَولِ عُمَرَ
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعٍ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَبْصَرْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ، ثُمَّ رَعَفَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ
كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ [مِنْ] صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ
أَنَّهُ حَفِظَ مِنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ تَكْبِيرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَ الْعِيدِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ
أَكَانَ النَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ؟ قَالَ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ : وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى فَرَغَ
وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ
رَأَيْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا
كَانَ الْمُغِيرَةُ يَخْطُبُ فِي الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَنِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ : وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
سُئِلَ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَرَأَ : وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ
كَانَ عُثْمَانُ قَدْ كَبِرَ ، فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ ، فَأَطَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أُمَّ الْكِتَابِ
كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَغْتَسِلُ حِينَ جِيءَ بِهِ أَسِيرًا
إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ
لَأَغْتَسِلَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَوْ كَأْسٌ بِدِينَارٍ
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ فِي الْحَدِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا شَهِدُوا الْأَمْصَارَ أَنْ لَا يَدَعُوا الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَغْتَسِلُونَ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ شَيْءٌ اسْتَحَبَّهُ الْمُسْلِمُونَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
يَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ
مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَرَى أَنَّ لَهُ طُهُورًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ الْغُسْلِ