الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَمَانٍ عَن سُفيَانَ عَن خَالِدٍ عَنِ الحَسَنِ وَابنِ سِيرِينَ بِمِثلِهِ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَعَجِّلُوا الْعَصْرَ وَأَخِّرُوا الظُّهْرَ
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَيْمِ فَعَجِّلُوا الظُّهْرَ وَأَخِّرُوا الْعَصْرَ ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ
يُعَجَّلُ الْعَصْرُ يَوْمَ الْغَيْمِ ، وَيُؤَخَّرُ الْمَغْرِبُ
يُعَجَّلُ الْعَصْرُ ، وَيُؤَخَّرُ الْمَغْرِبُ
لَا تُصَلِّ تُجَاهَ حُشٍّ
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ بَيْنَ الْقُبُورِ
رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي قَبْرِ أَخِيهِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، وَقَدْ ضُرِحَ لَهُ وَسَطَ الْقَبْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي الْمَقَابِرِ
فِي الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ فِي الْمَقَابِرِ
أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ إِلَى التَّنُّورِ
كَانَ يَتَجَاوَزُ الْمَسَاجِدَ الْمُحْدَثَةَ إِلَى الْقَدِيمَةِ
كُنْتُ أَكُونُ مَعَ أَنَسٍ فَيَأْتِي عَلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْمَعُ الْأَذَانَ
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا ، فَصَلَّى فِي مَسْجِدِ كَذَا وَكَذَا
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُكَثِّرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ بِنَفْسِهِ
إِنْ صَبَرْتَ لِي سَبْعًا لَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا ، دَاوَيْتُكَ وَرَجَوْتُ أَنْ تَبْرَأَ عَيْنُكَ
أُدَاوِيكَ عَلَى أَنْ تَسْتَلْقِيَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، لَا تُصَلِّي إِلَّا مُضْطَجِعًا ، فَأَبَى وَكَرِهَهُ
أَنَّهُ وَقَعَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَسْتَلْقِي سَبْعًا ، [فَكَرِهَ ذَلِكَ
دُلُوكُهَا غُرُوبُهَا
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ قَالَ : دُلُوكُهَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ
دُلُوكُهَا زَوَالُهَا
دُلُوكُهَا زَوَالُهَا
دُلُوكُ الشَّمْسِ : حَتَّى تَزِيغَ ، وَغَسَقُ اللَّيْلِ : غُرُوبُ الشَّمْسِ
رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ : الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي [لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِلَّا سَيْفُهُ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ فِي السُّيُوفِ عَلَيْهَا الْكِيمُخْتُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
الْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ
كَانَ يُقَالُ : السُّيُوفُ أَرْدِيَةُ الْغُزَاةِ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ وَعَلَيْهِمْ قِسِيُّهُمْ
الْقَوْسُ لَا يُجْزِئُ مَكَانَ الرِّدَاءِ
رَأَيْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ خَرَجَ مِنَ الْقَصْرِ فَمَرَّ بِالْمَسْجِدِ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ، أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ
أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الرُّعَافِ إِذَا اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ : أَنْ يَسْتَقْبِلَ
إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ اسْتَقْبَلَ
يُعِيدُ
كَانَ يَرَى ذَلِكَ يُجْزِئُهُ إِنْ صَلَّى خَلْفَهُ
يُجْزِئُهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ ؟ قَالَ : لَا يُعِيدُ
فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً فَأَحْدَثَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، وَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ ، قَالَ : يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ