الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ
إِذَا كَانَ إِمَامًا قَنَتَ فِي النِّصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا قَنَتَ الشَّهْرَ كُلَّهُ
كَانَ يُصَلِّي وَلَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ حَتَّى النِّصْفِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْقُنُوتِ
فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي وِتْرِهِ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الرَّكْعَةِ مِنَ الْوِتْرِ
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الضَّجْعَةَ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ وِتْرِهِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي
كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ : أُصَلِّي عَلَى دَابَّتِي
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ
أَنَّ عُمَرَ قَنَتَ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
صَحِبْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ فَلَا أَحْفَظُ أَنَّهُ أَوْتَرَ
لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ وَتْرٌ
سُئِلَ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُقِيمُ فِي الْمِئْذَنَةِ ، وَيُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ يُصَلِّي فِي صَوْمَعَتِهِ وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ
سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْمُؤَذِّنِينَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ أَسْفَلُ ؟ قَالَ : تُجْزِئُهُمْ
وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أُوتِرَ بِالْبَقَرَةِ
اقْرَأْ فِي الْوِتْرِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَقْرَأُ فِي وَتْرِي مِنْ آخِرِ جُزْئِي
كَانَ يَقْرَأُ فِي وَتْرِهِ مِنْ آخِرِ حِزْبَهُ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : مَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ
كَانَ يَقْرَأُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الْوَتْرِ
إِنَّ اللهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ صَفِيقٍ ، وَخِمَارٍ صَفِيقٍ
فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدِّرْعِ وَالْجِلْبَابِ
فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : تُصَلِّي فِي دِرْعٍ ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْحَقْوِ
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا : الدِّرْعِ ، وَالْخِمَارِ ، وَالْمِلْحَفَةِ
لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن أَبِي بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ دمج هذا الحديث مع الذي بعده في حديث واحد في طبعة دار الرشد
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يُسَلِّمُونَ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ
اصْنَعْ فِيهِ كَمَا تَصْنَعُ فِي الْمَغْرِبِ