الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَا يُسَمَّى الرِّجَالُ فِي الصَّلَاةِ
اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمُعَاوِيَةَ وَأَشْيَاعِهِ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَشْيَاعِهِ ، وَأَبِي [الْأَعْوَرِ ] السُّلَمِيِّ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ وَأَشْيَاعِهِ
أَنَّهُ صَلَّى فَقَنَتَ بِهِمْ فِي الْفَجْرِ بِالْبَصْرَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى مَدَّ ضَبْعَيْهِ
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَدْعُو بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ . يَقُولُ فِي قُنُوتِ الْفَجْرِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَجِيءُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدِ امْتَلَأَ ؟ قَالَ : مُرْ رَجُلًا فَأَقِمْهُ مَعَكَ ، فَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَأَعِدْ
كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
كَانَ الْبَرَاءُ يُكَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ
كَذَا كَانَ يَصْنَعُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ نِسَاءَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ؟ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ
رَأَيْتُ أَبَا مِجْلَزٍ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي دَارِهِ ، فَرُبَّمَا جَمَّعَ بِأَهْلِهِ وَغِلْمَانِهِ
كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْحَيِّ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، وَمَا خَلْفِي إِلَّا امْرَأَةٌ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسْوَةَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ
أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى قَنَتُوا فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
حَدَّثَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ عَن عَوفٍ قَالَ ذَكَرتُ ذَلِكَ لِأَبِي المِنهَالِ فَحَدَّثَنِي عَن أَبِي العَالِيَةِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ
الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ هُنَيْهَةً أَوْ سَاعَةً . أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ
مَنْ قَنَتَ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ لَمْ يَقْنُتْ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ قَنَتَ فَإِنَّمَا الْقُنُوتُ عَلَى الْإِمَامِ
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ إِمَامٌ
ذَاكَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْقُنُوتَ ، فَقَالَ : خَرَجَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِنَا وَمَا يَقْنُتُ ، وَإِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَمَا أَتَاكُمْ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ
إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا
إِنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا عَلَى عَدُوِّنَا
مَا كَانَ الْقُنُوتُ حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ
لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا وَشِعْبًا ، وَسَلَكَ عُمَرُ وَادِيًا [أَوْ شِعْبًاٍ
لَا وِتْرَ إِلَّا بِقُنُوتٍ
كَانَ يَقُومُ بِنَا فِي الْوِتْرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ مِائَةَ آيَةٍ
دَخَلْتُ عَلَى الْأَسْوَدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَصَلَّى الْوِتْرَ وَرَجُلٌ مُسْنِدُهُ إِلَيْهِ
سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَأَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُونَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ
إِذَا سَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْنُتَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
نَزَلْتُ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِينَ
كَانَ أَنَسٌ يُجَمِّعُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، بَيْتٍ مُشْرِفٍ عَلَى الْمَسْجِدِ ، لَهُ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ