الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طَهُرَتْ
إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ
لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ
إِذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَقْرَأُ رَدَّدُوهُ ، وَلَمْ يَؤُمَّ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : هَكَذَا يَفْعَلُ النَّصَارَى
فِي رَجُلٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ ، فَكَرِهَاهُ
لَا يَؤُمُّ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَؤُمُّ قَوْمًا فِي الْمُصْحَفِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ
كَانَ يَؤُمُّ عَائِشَةَ عَبْدٌ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ غُلَامًا أَوْ إِنْسَانًا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ
فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي رَمَضَانَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، رَخَّصَ فِيهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
كَانَتْ بِي سَعْلَةٌ فَخَرَجْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنُ سَعْلَتِي فَظَنَّ أَنْ قَدْ أَصْبَحْنَا
أَنَّ خَبَّابًا نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنَامُ عَنْهَا - يَعْنِي الْعِشَاءَ - ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ يَنَامُ وَيُوَكِّلُ مَنْ يُوقِظُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَهَا
كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، وَكَانَ يَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي رَمَضَانَ
أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ
أَنَّ أَبَا وَائِلٍ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَنَامُونَ قَبْلَ الْعِشَاءِ
كُنَّا نَجْتَنِبُ الْفُرُشَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : صَلِّ ثُمَّ نَمْ ، [قَالَ ] : ثُمَّ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا
مَنْ نَامَ عَنْهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ . يَعْنِي : الْعِشَاءَ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا
لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ عَنْهَا
لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ - وَذَلِكَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ عَنْهَا ، ثُمَّ أَقُومَ فَأُصَلِّيَهَا
فِي قَوْلِهِ : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ قَالَ : عَنِ الْعَتَمَةِ
إِنَّ مِنَّا الْمُحَارِجَ وَالْمُضَارِبَ ، فَهَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَنَامَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَضَعَ رِدَاءَهُ عَنْ عَاتِقِهِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَرَبَّعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ
مَنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ ، فَرَكَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَسَجَدَ قَبْلَ سُجُودِهِ ، فَلَيْسَ مَعَهُ
مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي قِلَابَةَ فَكَانَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا حَتَّى يَصْنَعَهُ الْإِمَامُ
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّكْبِيرِ