الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَوَضَعَتْ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْمِلَهُ
عَلَيْهِ دَمٌ
فِي الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ ، قَالَ : يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا فَإِنْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبْشًا
إِذَا ذُبِحَتِ الْبَدَنَةُ ذُبِحَ وَلَدُهَا مَعَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ وَلَدَ الْبَدَنَةِ عَلَيْهَا
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَلَدَ بَدَنَةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمٌ
وَلَدُ الْبَدَنَةِ يُنْحَرُ مَعَ أُمِّهِ
كَانَ عَلْقَمَةُ يَسْتَمْتِعُ مِنْ ثِيَابِهِ
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ : أُحْرِمُ مِنْ بَيْتِي ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ قَوْمِي
اسْتَمْتِعُوا بِثِيَابِكُمْ
هَلْ تَبْرَحُ مَوْقِفَكَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : لَا
أَفَاضَ صَاحِبٌ لَنَا قَبْلَ الْإِمَامِ فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، فَقَالَ : يُهَرِيقُ دَمًا
أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ
إِذَا أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعٍ ، فَلَا حَجَّ لَهُ ، وَيَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ
مَنْ رَهِقَ عَنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا
جَزَاءً وَاحِدًا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ
إِنِ اشْتَرَكُوا فَلَمْ يَفْدِهِ أَصْحَابُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كُلُّهُ
جَزَاءً وَاحِدًا
إِذَا اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ فِي الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ أَكَلَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ
عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُشَاةِ قَتَلُوا صَيْدًا قَالَ : عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَطَاءٍ عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالَا : جَزَاءٌ وَاحِدٌ
كُلُّ شَيْءٍ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَفِيهِ حُكُومَةُ ذَوَيْ عَدْلٍ
فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةُ ذَوَيْ عَدْلٍ
أَنَّهُمَا صَلَّيَا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَا
الرَّكْعَتَانِ وَاجِبَتَانِ عَلَى مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِمِنًى وَلَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ
لَا تَذْبَحْ حَتَّى تُصَلِّيَ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مِنًى إِنَّمَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ : هُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ
كُنَّا نَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بِمِنًى ثُمَّ نُهِينَا عَنْهَا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيُلْقِي عَنْهُ الدُّودَ وَيُحَلِّمُهُ ، فَقَالَ : قَرِّدْ ، وَحَلِّمْ ، وَأَلْقِ الدُّودَ عَنْ بَعِيرِكَ
أُقَرِّدُ بَعِيرِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ قَالَ : لَا بَأْسَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيرَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ الْبَعِيرَ ، فَقَالَ [لَهُ] ابْنُ عَبَّاسٍ : انْحَرْهَا