الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
لَا يُقَالُ : انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ ، وَلَكِنْ : قَدْ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَلَاحِفِ النِّسَاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ
لَا تُصَلُّوا فِي شُعُرِ النِّسَاءِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ
كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْأُمَرَاءِ مَا كَانُوا
كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ الْأُمَرَاءِ وَيَحْتَسِبُونَ بِهَا
بَلْ نُصَلِّي خَلْفَهُمْ ، وَنُنَاكِحُهُمْ بِالسُّنَّةِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ الْحَجَّاجِ عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ وَخَرَجَ عَلَيْهِ
أَنْتَ لَا تُصَلِّي لَهُ ، إِنَّمَا تُصَلِّي لِلهِ ، قَدْ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَكَانَ حَرُورِيًّا أَزْرَقِيًّا
سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأُمَرَاءِ ؟ قَالَ : صَلِّ مَعَهُمْ
لَا يَضُرُّ الْمُؤْمِنَ صَلَاتُهُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ
أَخَّرَ الْحَجَّاجُ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ ، فَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ فِي رَحْلِهِ ، وَثَمَّ نَاسٌ وُقُفٌ
كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَنْتَظِرُ الْمَغْرِبَ ، فَإِذَا أَبْطَؤُوا بِهَا حَلَّ حَبْوَتَهُ وَخَرَجَ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْكَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيَقُولُ : هِيَ نَاشِئَةُ اللَّيْلِ
كَانَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
لَمْ يَكُنْ يَعُدُّهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ
ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَاةَ الْغَفْلَةِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيهَا إِلَّا فِي رَمَضَانَ
لَأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَمْلَةٍ حَمْرَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ
لَوْ سِرْتُ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَّا فَرْسَخٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ زِنًى ، وَصَاحِبُ نَمِيمَةٍ
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ لَا يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ . أَوْ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ
أَنَّهُمَا كَانَا يُعْجِبُهُمَا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يَتَقَدَّمَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُهُنَّ
أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ بِـ ق
كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ
أَنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي فِرْيَةٍ فَكَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَوْ مَشَتْ مَعَهُ نَمْلَةٌ لَرَأَيْتُ أَنْ لَا يَسْبِقَهَا
امْشِي عَلَى رِسْلِكِ
انْطَلِقُوا فَصَلُّوا وَامْشُوا عَلَى هَيْنَتِكُمْ
اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ ، لَنْ تَخْطُوَ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَكَ بِهَا دَرَجَةً
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ أَبِي أَحْمَدَ إِلَى يَنْبُعَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ
صَلَّى خَلْفَ مَمْلُوكٍ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِهِ ، وَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ