الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن إِبرَاهِيمَ بنِ مُهَاجِرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِدْبَارُ النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ
إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ
أَدْبَارُ السُّجُودِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
إِدْبَارُ النُّجُومِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِي العَنبَسِ قَالَ سَمِعتُ زَاذَانَ يَقُولُ مِثلَهُ
إِذَا زَادَتْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ عَدَّتْهُ مِنْ حَيْضَتِهَا
لَا تَغْتَسِلُ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا فَعَلَتْ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ
إِذَا جَاءَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ فَلْيَقُمْ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ
إِنْ كَانَ عَلَيْكَ قَمِيصٌ وَمِلْحَفَةٌ فَتَوَشَّحْ بِالْمِلْحَفَةِ
إِذَا كَانَ عَلَيْكَ قَمِيصٌ دَقِيقٌ وَمِلْحَفَةٌ فَتَوَشَّحْ بِالْمِلْحَفَةِ
كَانُوا يُخْفُونَ التَّشَهُّدَ وَلَا يَجْهَرُونَ بِهِ
مَنْ جَهَرَ بِالتَّشَهُّدِ كَانَ كَمَنْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا
فِي رَجُلٍ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي صَلَاتِهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مَرَّتَيْنِ
إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا وَفِيهَا قِرَاءَةٌ ، وَجُلُوسٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَتَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِينَا امْرَأَةٌ بَعْدَ مَا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمْ يُبَالِ بِهَا
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
لَا يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَ بِهِ حَتَّى يُخْرِجَ إِحْدَى يَدَيْهِ
مَا جَرَى عَلَى لِسَانِ الْإِنْسَانِ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا لَهُ أَصْلٌ فِي الْقُرْآنِ فَلَيْسَ بِكَلَامٍ
أَنَّهُمَا كَانَا يُخْفِيَانِ الِاسْتِعَاذَةَ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ دَخَلَ عَلَى أُخْتِهِ وَهِيَ تَسْجُدُ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا
إِنَّ اللهَ رَضِيَ لِكُلِّ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْنِ
أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَنْصِبَ بَيْنَ يَدَيْ طَاوُسٍ شَيْئًا وَهُوَ يَؤُمُّنَا ، فَمَنَعَهُ
النَّاسُ أَئِمَّةٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي الصُّفُوفِ
كَانَ أَبِي يَقْرَأُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قُرْآنًا كَثِيرًا
أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ
كَانَ أَبِي فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ ، وَحَضَرَتْهُ ، فَأَمَرَ بِبِسَاطٍ فَبُسِطَ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ
لَا تَنْضَحْ ، إِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرًّا
إِذَا رَكَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ سُجُودٌ فَهِيَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ
هُوَ خَيْرٌ ، أَوْ : ذَاكَ خَيْرٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَوَشَّحَ أَوْ يَرْتَدِيَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَحُطُّ إِذَا سَجَدَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ [الرَّجُلُ] وَفِي حُجْزَتِهِ الدَّرَاهِمُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا وَفِي كُمِّهِ الْأَلْوَاحُ
كَانَ طَاوُسٌ يُخَوِّي إِذَا سَجَدَ
رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُجَافِي مَرْفِقَيْهِ عَنْ عَارِضِ فَخِذَيْهِ