الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فِي الرَّاعِي يَقْصُرُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ
فِي الْمَرِيضِ يُصَلِّي ، قَالَا : إِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَتِلْكَ صَلَاتُكَ ، ثُمَّ لَا تُعِدْ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الطِّرَادِ وَعِنْدَ سَلِّ السُّيُوفِ
لِيَسْجُدْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ سَجْدَةً تَحْتَ جُنَّتِهِ
كَانَ ثَابِتُ بْنُ السِّمْطِ - أَوِ السِّمْطُ بْنُ ثَابِتٍ - فِي مَسِيرٍ فِي خَوْفٍ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّوْا رُكْبَانًا فَنَزَلَ الْأَشْتَرُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ : يُومِئُ إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتِ الْمُسَايَفَةُ كَيْفَ يُصَلِّي
تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ عِنْدَ السَّلَّةِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ
الصَّلَاةُ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ
صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
صَلَاةُ الْخَوْفِ يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَصُفُّونَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ الْإِمَامُ فَيَرْكَعُ الَّذِينَ يَلُونَهُ
غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن يُوسُفَ بنِ مِهرَانَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ ذَلِكَ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة
لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ
لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَنْهَزَ خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ
كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ نَكَّبَ عَنْ مَكَانِهِ فَسَبَّحَ
فَزِعَ النَّاسُ فِي انْكِسَافِ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَوْ شَيْءٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : عَلَيْكُمْ بِالْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ
فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ ، قَالَ : يَقُومُ فَيَقْرَأُ وَيَرْكَعُ
انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْبَصْرَةِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَمِيرٌ عَلَيْهَا ، فَقَامَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ
ارْجِعَا إِلَى بُيُوتِكُمَا وَصَلِّيَا حَتَّى يَنْجَلِيَ مَا تَرَوْنَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ
صَلَّى بِنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حِينَ انْكَسَفَ الْقَمَرُ مِثْلَ صَلَاتِنَا هَذِهِ فِي رَمَضَانَ
قَرَأَ فِي كُسُوفٍ : سَأَلَ سَائِلٌ
إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي وَقْتٍ لَا تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ
إِذَا كَانَ الْكُسُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ قَامُوا فَذَكَرُوا رَبَّهُمْ وَلَا يُصَلُّونَ
إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَأَعْتِبُوهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ التَّطَوُّعَ فِي مَكَانِهِمَا الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ الْفَرِيضَةَ
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَأْخُذُ الْبُرْغُوثَ فِي الصَّلَاةِ فَيَفْرُكُهُ بِيَدِهِ حَتَّى يَقْتُلَهُ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَظْهَرَ دَمُهَا عَلَى يَدِهِ
يَحْدُرُهَا وَيَطْرَحُهَا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحَوِّلَهَا
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : يَدَعُهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ
خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى نَسْتَسْقِي ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ [بِغَيْرِ] أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
طُولُ الْقِيَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
بَلْ طُولُ الْقِرَاءَةِ
كَانَ يُقَالُ : لَا تُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ فَيَعْرِضَ لَكَ الشَّيْطَانُ فَيَفْتِنَكَ