الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فَكَانَ طُلَيْقٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِهِ دَخَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِصَلَاةٍ
إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَأْثَمِ وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ
إِنَّ أَهْوَنَ الصَّوْمِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَلَكِنْ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ
قَدْ كَادَتْ ، ثُمَّ تَحَفَّظَتْ ، فَقَالَ : الْآنَ
خَصْلَتَانِ مَنْ حَفِظَهُمَا سَلِمَ لَهُ صَوْمُهُ : الْغِيبَةُ وَالْكَذِبُ
الْكَذِبُ يُفْطِرُ الصَّائِمَ
كَانَ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
لَوْ صُمْتُ السَّنَةَ كُلَّهَا
قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَتَكْرَهُ صَوْمَ آخِرِ يَوْمِ شَعْبَانَ الَّذِي يَلِي رَمَضَانَ
فَدَعَا بِغَدَائِهِ ثُمَّ تَغَدَّى
كَانَ يَصُومُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ
فِي الصَّائِمِ يَمَضْمَضُ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ
إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى
إِذَا مَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ صَائِمًا فَتَوَضَّأَ فَسَبَقَهُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ : يُفْطِرُ
إِذَا قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَمْنَى
فِي الصَّائِمِ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِيَ أَوْ يُودِيَ
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سُوَيْدٍ الْفِهْرِيَّ أَفْطَرَ أَوْ ضَحَّى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ
أَنَّ قَوْمًا شَهِدُوا عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ النَّاسُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصْبَحَ أَهْلُ مَكَّةَ مُفْطِرِينَ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ
إِذَا اسْتَنْشَقْتَ وَأَنْتَ صَائِمٌ فَلَا تُبَالِغْ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْشِقَ الصَّائِمُ
كَانَ الضَّحَّاكُ وَأَصْحَابُهُ بِخُرَاسَانَ فِي رَمَضَانَ
فِي الْهِلَالِ قَالَ : إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ
أَمُسْلِمَانِ أَنْتُمَا
سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
إِنَّمَا كُرِهَ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ
حَجَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ
سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
لَا يُقَبِّلُ الْمُعْتَكِفُ وَلَا يُبَاشِرُ