الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ
فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ وَلَا فِي الْعَسَلِ وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ
كَانَ يَقُولُ فِي الْعَنْبَرِ : الْخُمُسُ
وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً
فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ
فِيهِ الْعُشْرُ
لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ
لَيْسَ فِي الْخَضِرَاتِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ : الْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي الْأَعْلَافِ وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِائَةٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
الصَّدَقَةُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرٌّ فَتَمْرٌ
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
إِذَا بَلَغَ الطَّعَامُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ
لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةِ صَاعٍ
لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَوْرَاءُ
لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا جَدَّاءُ
لَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَارٍ
يَقْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ
يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ الثُّلُثَ مِنْ خِيَارِهِ
أَنْ تُقَسَّمَ الْغَنَمُ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا
أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ
يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حِينَ تُنْتِجُهُ أُمُّهُ
خُذْ مَا بَيْنَ الْغَذِيَّةِ وَالْهَرِمَةِ
لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ